ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٦٢ - الحديث ١٦٧
[الحديث ١٦٦]
١٦٦وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:سَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَمَّنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ قَالَ لَيْسَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ عُمْرَةٌ يَرْجِعُ مِنْهَا إِلَى أَهْلِهِ وَ لَكِنَّهُ يُحْتَبَسُ بِمَكَّةَ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَحْرَمَ لِذَلِكَ.
فَبَيَّنَ ع فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَحْرَمَ لَهُ وَ هَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا لِمَنْ قَصَدَ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِوَ مَنْ فَاتَتْهُ عُمْرَةُ الْمُتْعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِّ إِذَا أَمْكَنَ الْمُوسَى مِنْ رَأْسِهِ وَ إِنْ أَخَّرَهُ إِلَى اسْتِقْبَالِ الشَّهْرِ جَازَ رَوَى.
[الحديث ١٦٧]
١٦٧مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُعْتَمِرِ بَعْدَ الْحَجِّ قَالَ إِذَا أَمْكَنَ الْمُوسَى مِنْ رَأْسِهِ فَحَسَنٌ
الحديث السادس و الستون و المائة:
و قال الوالد قدس سره: لعل فيه أنه لا يجوز للآتي بالعمرة المتمتع بها مندوبا ترك الحج، و استشكله في القواعد.
الحديث السابع و الستون و المائة: موثق كالصحيح.
و قال المحقق الشيخ حسن: مر مثل هذا الإسناد، و فيه موسى بن القاسم عن عباس عن أبان. و مراعاة الطبقة تشهد بثبوت الواسطة بين موسى و أبان.
و قال في المدارك: محل العمرة المفردة بعد الفراغ من الحج، و ذكر جمع من الأصحاب أنه يجب تأخيرها إلى انقضاء أيام التشريق. و نص العلامة و غيره على جواز تأخيرها إلى استقبال المحرم، و استشكل الشارح رحمه الله هذا الحكم